نزاع شراكة مضاربة في تجارة التمور بين المدعي (ممول رأس المال) والمدعى عليه (مدير التجارة)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
4471153706
رقم الحكم
4530604071
التاريخ الهجري
19 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة مضاربة في تجارة التمور بين المدعي (ممول رأس المال) والمدعى عليه (مدير التجارة). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال للمدعي قدره 25,000 ريال بعد احتساب المبلغ المسدد سلفاً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471153706 لعام 1444ه

المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها في جلسة: 5/3/1445ه، المنعقدة عن بعد، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال لما جاء في صحيفة الدعوى الإلكترونية ونصها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغًا وقدره: (٣٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وثلاثون ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وتجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة بيع التمور، وقد بدأت الشراكة في: 21/4/1444ه الموافق: 15/11/2022م، وحالة الشراكة حاليًّا منتهية بسبب (محدد المدة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٢- دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة مضاربة في تجارة التمور بين المدعي (ممول رأس المال) والمدعى عليه (مدير التجارة) — التجارية 1445هـ | ريحان