نزاع شراكة (مضاربة) في تجارة التمور انتهت

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571415631
رقم الحكم
4531170087
التاريخ الهجري
2 محرم 1446
التاريخ الميلادي
2024-07-09
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة (مضاربة) في تجارة التمور انتهت. - طالب المدعي برد رأس المال البالغ 90,000 ريال والأرباح والتعويض عن أضرار التقاضي. - قضت المحكمة برد رأس المال وأتعاب التقاضي فقط بعد أن حصر المدعي دعواه في رأس المال.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٤١٥٦٣١لعام١٤٤٥ه

المدعي : (...) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعية تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٩٠,٠٠٠.٠٠) تسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة التمور)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة تجارة التمور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٠/٠١/١هـ، الموافق ١٩٩٩/٠٤/١٧م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شهادات شراكة رقم: ((...)) و ((...)) و ((...))، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١هـ، الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بالمماطلة في السداد مما أدى إلى (لجوئي للقضاء) خلال المدة من ١٤٢٧/٠١/١هـ إلى ١٤٤٥/١١/٢٠هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٤,٥٠٠.٠٠) أربعة آلاف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة (مضاربة) في تجارة التمور انتهت — التجارية 1446هـ | ريحان