نزاع شراكة مضاربة في بيع وشراء الأغنام بين المدعي والمدعى عليه

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
439446705
التاريخ الهجري
27 شوّال 1444
التاريخ الميلادي
2023-05-18
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة مضاربة في بيع وشراء الأغنام بين المدعي والمدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 100,000 ريال للمدعي بناء على إقرار خطي. - رفضت محكمة الاستئناف الطلب شكلاً لرفعه من غير محامٍ وأيدت الحكم الابتدائي.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439446705 لعام 1444هـ

المدعي: سالم حمد [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] العيدان

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في ملف القضية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء الأغنام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الاتفاق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: إقرار المدعى عليه الخطي المتضمن أن في ذمته للمدعي مبلغ (170,000) مائة وسبعون ألف ريال (100,000) مائة ألف ريال منها

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة مضاربة في بيع وشراء الأغنام بين المدعي والمدعى عليه — التجارية 1444هـ | ريحان