نزاع شراكة مضاربة في بيع وشراء الأغنام بين المدعي والمدعى عليه
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439446705
- التاريخ الهجري
- 27 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-18
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة في بيع وشراء الأغنام بين المدعي والمدعى عليه. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه بدفع 100,000 ريال للمدعي بناء على إقرار خطي. - رفضت محكمة الاستئناف الطلب شكلاً لرفعه من غير محامٍ وأيدت الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 439446705 لعام 1444هـ
المدعي: سالم حمد [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] محمد [اسم] العيدان
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته في ملف القضية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وبخصوص التزامات الشركاء فقد دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعى عليه للمدعى مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال، ونشاط الشراكة بيع وشراء الأغنام، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٧/٠٧/١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/٠٨م، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء الاتفاق، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١١هـ الموافق ٢٠١٨/١١/١٩م. وطالب بإلزام المدعى عليه بتصفية حصة المدعي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: إقرار المدعى عليه الخطي المتضمن أن في ذمته للمدعي مبلغ (170,000) مائة وسبعون ألف ريال (100,000) مائة ألف ريال منها
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية