نزاع شراكة مضاربة في المجال الطبي حيث استثمر المدعي مبلغاً مع المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570699834
- رقم الحكم
- 4530604465
- التاريخ الهجري
- 24 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة في المجال الطبي حيث استثمر المدعي مبلغاً مع المدعى عليه. - أقر المدعى عليه بالدين المتمثل في رأس المال والأرباح ولكن لم يسدده. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وتسليم الأرباح للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ 1439/08/28هـ عرض المدعى عليه على موكله الدخول معه في مضاربة في المجال الطبي بعائد ربح لموكله يبلغ (15) خمسة عشر بالمئة على أن يكون بذل المال من قبل موكله ورأس مال هذه الشراكة هو مبلغ قدره (400,000) أربعمائة ألف ريال، فوافق موكلي على ذلك وقام بتسليم المدعى عليه ذلك المبلغ بموجب شيك مصدق برقم (...) وتاريخ 1439/09/01هـ المسحوب على بنك (...)وباستمرار متابعة موكله مع المدعى عليه تبين أن رأس ماله يحقق أرباحاً واستمرت المضاربة حتى بلغت أرباح موكله مبلغ قدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية