نزاع شراكة مضاربة في استيراد وبيع سيارات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة الرياض
- رقم القضية
- 4470913447
- رقم الحكم
- 4530406685
- التاريخ الهجري
- 18 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-29
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة في استيراد وبيع سيارات. - المدعي يطالب برد رأس المال البالغ 8,000,000 ريال بعد عدم استلام الأرباح. - المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم انقضاء الشراكة وضرورة سلوك طريق المحاسبة والتصفية.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع شراكة مضاربة في استيراد وبيع سيارات. المدعي يطالب برد رأس المال البالغ 8,000,000 ريال بعد عدم استلام الأرباح. المحكمة حكمت بعدم قبول الدعوى لعدم انقضاء الشراكة وضرورة سلوك طريق المحاسبة والتصفية.
الوقائع
اتفق الطرفان على شراكة مضاربة لاستيراد سيارات من دولة أجنبية وبيعها في المملكة. دفع المدعي رأس مال قدره 8,000,000 ريال للمدعى عليه. استلم المدعي مبلغ 3,000,000 ريال كأرباح بعد انتهاء البيع. لم يقم المدعى عليه بتسليم المبالغ المستحقة أو المحاسبة للمدعي رغم طلبه.
المطالبات
إلزام المدعى عليه برد رأس المال المدفوع مبلغاً وقدره 8,000,000 ريال.
اسانيد المطالبة
صك حكم قضية سابقة رقم 11943 لعام 1438هـ بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر