نزاع شراكة (مضاربة) في أعمال المقاولات
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 439083758
- التاريخ الهجري
- 5 ربيع الآخر 1444
- التاريخ الميلادي
- 2022-10-31
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة (مضاربة) في أعمال المقاولات، حيث يطالب المدعي باسترداد رأس ماله المتبقي وقدره 200,000 ريال. - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى بناءً على محضر استلام خارج المحكمة (مخالصة) يثبت سداد المبلغ، وعدم إثبات المدعي للإكراه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعد تأكيدها أن الشيكات المقدمة من المدعي سابقة تاريخياً للمحضر، وأن المدعي رفض طلب إجراء اليمين على المدعى عليه.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٣٧٥٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (...) بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٢هـ الصادرة من (...) قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها:" الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، ولم يدفع المدعي للمدعى عليه شيئاً، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي عليه للمدعى مبلغاً قدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، ونشاط الشراكة مقاولات، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٣/٠٣/٠٣هـ، الموافق ٢٠١٢/٠١/٢٦م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم رد المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (شيكات)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠٨هـ، الموافق ٢٠١٥/٠٤/٢٧م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٠٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم القيام بأي مشروع بل كان عبارة عن مشروع وهمي لأخذ اموالي بالباطل) استنادًا على (شيكات كتبها المدعى عليه لي برأس المال) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (مع المدعى عليه)"، وبقيد الدعوى قضية وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٤٣هـ، حضر وكيل المدعي / (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة (...) بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٢هـ الصادرة من (...) من المدعي أصالة ل(...) وبموجب الوكالة الصادرة من (...) برقم (...) بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٣هـ صادرة من كتابة العدل بشرق الرياض كما حضر المدعى عليه أصالة وبسؤال المدعي عن دعواه قال أطلب الزام المدعى عليه بدفع (١٠٠.٠٠٠ ريال) وهي قيمة رأس المال الذي سلمته للمدعى عليه للمضاربة في أعمال مقاولات وبالاطلاع على لائحة الدعوى ومرفقاتها رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها ورفعت الجلسة للمداولة والحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى. وفي تاريخ ١/٩/١٤٤٣ه أصدرت دائرة الاستئناف الثانية حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ٠٦ /٠٧ / ١٤٤٣هـ، الصادر في القضية رقم (٤٣٩٠٨٣٧٥٨). ثانياً: إعادة
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر