نزاع شراكة مضاربة حيث دفع المدعي رأس مال ولم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670002761
- رقم الحكم
- 4630030426
- التاريخ الهجري
- 16 محرم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة حيث دفع المدعي رأس مال ولم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم٤٦٧٠٠٠٢٧٦١لعام١٤٤٦ه
المدعي : (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (تجارة بالمال لغرض توسيع راس المال)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة القيام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر