نزاع شراكة مضاربة حيث استثمر المدعي مبلغاً كرأس مال مع المدعى عليه لإدارة أعمال تجارية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4571102154
- رقم الحكم
- 4531092001
- التاريخ الهجري
- 14 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة حيث استثمر المدعي مبلغاً كرأس مال مع المدعى عليه لإدارة أعمال تجارية في مواد البناء. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي بسبب عدم إثبات العكس ونكول المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٢١٥٤ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيلة المدعي تقدمت بلائحة دعوى إلى هذه المحكمة ذكرت فيها: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (البيع والشراء في مواد البناء والكهرباء)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة في مجال مواد البناء، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٢/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٢٠م، وحالة الشراكة حاليا (غير معلومة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، , وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم (٤٤٣٠١٩١٧٣٤) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤هـ في القضية المقيدة برقم (٤٤٩٠٤١٧١٤) في محكمة (محكمة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر