نزاع شراكة (مضاربة) حول توريد أثاث وتأثيث، حيث لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4571310411
رقم الحكم
4531082753
التاريخ الهجري
7 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-14
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة (مضاربة) حول توريد أثاث وتأثيث، حيث لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق. - اصطلح الطرفان خلال سير الدعوى على تسوية مالية مقسطة. - أصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين بتنفيذه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٣١٠٤١١ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على يدفع موكله المدعي مبلغا وقدره (١٢,٩١٣,٢١٢.٠٠) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي، على أن تقوم المدعى عليها بعمل (شراء اثاث وتأثيث وتركيب)، ونصيب موكله من الربح بنسبة (٩٣%)، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم بم تم الاتفاق عليه، ونشاط الشراكة تأثيث وتركيب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م، وحالة الشراكة حاليا منتهية وأن مستند الشراكة مع المدعى عليها (إتفاقية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٩م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليها بـ:١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٢,٩١٣,٢١٢.٠٠) اثنا عشر مليونًا وتسعمائة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان واثنا عشر ريال سعودي. ٢-دفع الرباح وقدرها (٣,٤٤٠,٠٤٧.٠٠) ثلاثة ملايين وأربعمائة وأربعون ألفًا وسبعة وأربعون ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة (مضاربة) حول توريد أثاث وتأثيث، حيث لم يلتزم المدعى عليه بالاتفاق — التجارية 1445هـ | ريحان