نزاع شراكة مضاربة تجارية في بيع وشراء العقارات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570732841
رقم الحكم
4530852267
التاريخ الهجري
7 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة مضاربة تجارية في بيع وشراء العقارات. - رفضت المحكمة دعوى المدعي لعدم إثباته لحقه بعد مرور زمن طويل وعدم قيام البينة الكافية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٣٢٨٤١لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها: أن الشراكة محل الدعوى شراكة مضاربة تجارية في بيع وشراء عقارات مختلفة (...) بموجب اتفاق شفوي بدأت بتاريخ ١١/٠٧/١٤٢٨هـ ، دفع المدعي مبلغاً قدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال رأسمال الشراكة بموجب الشيك رقم باسم المدعي عليه مسحوب على مصرف (...) بتاريخ ١١/٠٧/١٤٢٨هـ، وعلى أن يقوم المدعى عليه بالعمل في نشاط بيع وشراء العقارات دون دفع مساهمة مالية، ونصيب المدعي والمدعى عليه من الربح مناصفةً بنسبة (٥٠%)، ولا زالت الشراكة قائمة ، ولم يقم المدعى عليه بدفع نصيب المدعي من الأرباح طوال مدة الشراكة وتعدى على رأسمال الشراكة الذي دفعه المدعي، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه مستند حوالة على مطبوعات مصرف (...) بمبلغ: (٢,٢٥٠,٠٠٠) مليونان ومئتان وخمسون ألف ريال بتاريخ: ٢٠٠٧/٠٧/٢٠م، وردت مذكرة من المدعى عليها وكالة في ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٢٤ /٠٧/ ١٤٤٥هـ، ووردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٤٤٥/٠٧/٢٧ وملخصها: لا تخرج في مضمونها عما ورد في الجلسة المنعقدة بتاريخ: ٠٩ /٠٨/ ١٤٤٥هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٤ /٠٧/ ١٤٤٥هـ وملخصها:حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: هي وفق ما جاء في صحيفة الدعوى، وبعرض الدعوى على محامية المدعى عليه أجابت قائلة: أن ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جملة وتفصيلاً، وإيضاح ذلك من خلال التالي: أولاً: عدم جواز سماع الدعوى للتقادم وذلك لمضي أكثر من سبعة عشر عاماً كون الحوالة البنكية كانت بتاريخ ٢٥ /٠٧/ ٢٠٠٧م وذلك استناداً للمادة (٢٩٥) من نظام المعاملات المدنية الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) في ٠١ /١٢/ ١٤٤٤هـ. ثانياً: عدم صحة ادعاء

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة مضاربة تجارية في بيع وشراء العقارات — التجارية 1445هـ | ريحان