نزاع شراكة مضاربة استثمر فيها المدعي مبلغاً مالياً مع المدعى عليه الذي تولى التشغيل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470921487
- رقم الحكم
- 4430903066
- التاريخ الهجري
- 30 شوّال 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-05-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة مضاربة استثمر فيها المدعي مبلغاً مالياً مع المدعى عليه الذي تولى التشغيل والاستثمار. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال المتبقي للمدعي بسبب تفريطه في المطالبة بالديون المستحقة للشراكة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢١٤٨٧ لعام ١٤٤٤هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل (تشغيل واستثمار)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تشغيل واستثمار، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩م، والشركة حالياً منتهية بسبب (عدم التزام المدعى عليه)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١هـ الموافق ٢٠١٥/٠٥/١٩م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.)؛ انتهى فيها إلى طلب: أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر