نزاع شراكة في مصنع طابوق، يطالب فيه المدعون (ورثة وأسماء بنت مهنا الدوسري) بحقوقهم كشركاء
استئنافأخرىآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 38818799
- التاريخ الهجري
- 22 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-09
- نتيجة الاستئناف
- أخرى
- نزاع شراكة في مصنع طابوق، يطالب فيه المدعون (ورثة وأسماء بنت مهنا الدوسري) بحقوقهم كشركاء بعد بيع المصنع للمدعى عليه (مصنع السعود للطابوق). - الحكم الابتدائي (قرار تمهيدي) قضى بندب خبير محاسبي لدراسة التعامل بين الطرفين وتحديد الأرباح. - حكم الاستئناف (في التماس إعادة النظر) قضى بعدم قبول الالتماس شكلاً، وتأييد الحكم النهائي السابق الذي ألزم شركة محمد وعبدالله علي السعود للتجارة والمقاولات بدفع مبالغ للمدعين.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 38818799 لعام 1445هـ
المدعي: ورثه [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] واسماء بنت [اسم] [اسم] [اسم] المدعى عليه: مصنع السعود للطابوق
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة/ [اسم] بن عيد [اسم] سعودي الجنسية-والذي يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بصحيفة دعوى تضمنت بأن المدعى عليه محمد بن علي السعود الشريك في مصنع شركة [اسم] للطابوق سابقاً وحالياً مصنع السعود للطابوق، حيث تم تعديل العقد الخاص بالشركة التضامني الأساسي إلى ملحق عقد شركة [اسم] للطابوق بتاريخ 1400هـ وقد تم بيع المصنع والأرض التابعة له بموجب العقد المؤرخ 2/5/1424هـ المستأجرة من أمانة الدمام برقم 78/م وتاريخ 1405هـ والمقام عليها المصنع ([اسم] سابقاً والسعود حالياً) وحيث آلت الأرض والمصنع إلى المدعى عليه الشريك بموجب عقد بيع وتنازل من قبل المدعو [اسم] بن [اسم] [اسم] وشقيقتيه [اسم] ولطيفة،، وأما باقي الشركاء (أسماء [اسم] و ورثة [اسم] [اسم] المدعين) وهم شركاء بحصصهم كما هي، وحيث أنه من تاريخ 1424هـ وهو تاريخ عقد البيع وإدخال المدعى عليه في شركة [اسم] للطابوق (صاحب مصنع السعود حالياً) لم يتم تزويد موكليه بميزانيات الشركة المعدلة باسم مصنع السعود للطابوق، وقد صدر حكم سابق عام 1424هـ المتضمن ثبوت بيع أسهم جزء من الشركاء إلى المدعى عليه، وختم صحيفة دعواه طلبه بإلزام المدعى عليه: تزويد المدعين بعقد الشراكة الجديد بعد خروج بعض الشركاء بموجب الحكم الصادر، وتزويد موكليه بجميع الميزانيات منذ عقد البيع 1424هـ، وإلزامه بصرف كامل الأرباح حسب حصص موكليه (210) حصة من أصل 600سهم، عوفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات لنظرها، ففي جلسة يوم الأربعاء 28/8/1438هـ، حضر وكيل المدعين المشار إليه أعلاه، كما حضر وكيل المدعى عليه/ مصطفى بن [اسم] [اسم]، وبسؤال وكيل المدعين عن دعوى موكليه، أحال إلى صحيفته المقدمة مسبقاً، وما فيها من طلبات، وبطلب الاجابة من وكيل المدعى عليه، طلب مهلةً للرد، وفي جلسة يوم الأربعاء 17/11/1438هـ، حضر طرفا الدعوى السابق حضورهما، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرةً أشار فيها إلى عدم صحة دعوى المدعين، وأن موكله ليس شريك في مصنع [اسم]، إضافةً إلى أن المصنع ليس ملك لشركة [اسم]، وختم مذكرته بطلبه رد
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر