نزاع شراكة في مشروع عقاري لبناء وحدات سكنية
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4471087234
- التاريخ الهجري
- 25 مُحرَّم 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-08-12
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة في مشروع عقاري لبناء وحدات سكنية، حيث دفع المدعي مبلغ 1,200,000 ريال للمدعى عليها بموجب عقد. - قضت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم التجارية بنظر الدعوى لاعتبار العلاقة شركة عنان تتعلق بالمشاركة في عقار. - رفضت محكمة الاستئناف الاعتراض لقدمه بعد الميعاد النظامي، مؤيدةً الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4471087234 لعام 1444 هـ المدعي: محمد صالح بن هادي [اسم] المدعى عليه: شركة الصفقة الماسية للمقاولات العامة شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد أطراف الدعوى على شراكة في إنشاء وبناء وحدات سكنية مدتها عام من تاريخ توقيع الاتفاقية، وقد قام موكله بتسليم المدعى عليها مبلغ قدره (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريال، إلا أن المدعى عليها لم تلتزم ببنود الاتفاقية، وطالب بإلزام المدعى عليها برد رأس المال وقدره (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريال، والأرباح وأتعاب المحاماة. وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2022/03/20م، على أوراق المدعى عليها، ممهور بتواقيع منسوبة للطرفين وختم منسوب للمدعى عليها. 2- سند قبض برقم (2518) وتاريخ 2022/03/20م، ومبلغ قدره (1,200,000) مليون ومئتا ألف ريال، على أوراق المدعى عليها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/11/23هـ وملخصها: وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله قدمها بالصيغة التالية: بتاريخ 20/03/2022 وقع المدعي مع المدعي عليه اتفاقيه عقد مضاربة في انشاء وبناء وحدات سكنية للقطعة رقم / 295 صك رقم 993907000164 تعود ملكيتها للسيد ثامر محمد علي المعشي مالك الشركة المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتقديم حصة من المال مقابل ان يقوم المدعي عليه ببناء الوحدات السكنية والتسويق لها وبيعها في مده لا تزيد عن سنه من تاريخ توقيع الاتفاقية بتاريخ 20/03/2023 كما نصت المادة الثامنة من عقد المضاربة علي ان تكون الأرباح
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر