نزاع شراكة في مشاريع مقاولات حيث طالب المدعي بمستحقات قدرها 22,570,397 ريال
استئنافتعديلآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 439071150
- التاريخ الهجري
- 14 جمادي الأول 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-15
- نتيجة الاستئناف
- تعديل
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة في مشاريع مقاولات حيث طالب المدعي بمستحقات قدرها 22,570,397 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية بناءً على تقرير خبير بإلزام المدعى عليها بدفع 14,195,932.50 ريال. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم مع تعديله ليشمل إلزام المدعى عليها بدفع جزء من أتعاب الخبير.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧١١٥٠ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ١٦/ ٦/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا النزاع وكالة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على لائحة دعواه المرفقة وخلاصتها: أن موكله شريك متضامن بنسبة ٥٠% من الأرباح في عدة مشاريع مقاولات قامت عليها المدعى عليها، وقد تم الانتهاء من كافة تلك المشاريع، إلا أن المدعى عليها لم تسلم موكله مستحقاته الناتجة عنها بموجب الشراكة والبالغة (٢٢,٥٧٠,٣٩٧) اثنان وعشرون مليونًا وخمسمئة وسبعون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وتسعون ريالاً، وطلب إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وحصر بيناته في كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها وبعض الخطابات المرفقة التي تثبت مستحقات موكله، وبعرض الدعوى على المدعى عليها استمهلت للإجابة عبر نظام ناجز. وبجلسة ٧/ ٧/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى وكالة، وذكرت المدعى عليها وكالة أنها تقدمت بردها اليوم عبر بريد الدائرة، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها قبل مدة كافية في المرة القادمة، ثم أفهمتها بإرسال ردها للمدعي وكالة فاستعد بذلك، وعلى المدعي الحاضر الإجابة خلال عشرة أيام. وقد تضمنت مذكرة المدعى عليها وكالة الإشارة إلى عدم صحة ما ذكره المدعي من الاتفاق بالشراكة، وذكرت بأن الصحيح أن الاتفاق كان على القيام بأعمال لصالح الطرفين، وكل عمل من الأعمال المتفق عليها نشأ باتفاق مستقل ومنفصل عن الآخر، وأشارت إلى أن الصرف من قبل المالك للمشاريع لم يتم، وأن بعض المبالغ معلقة لدى الملاك في العديد من المشاريع، وفي العديد من المستخلصات وبعضها بسبب أخطاء مصنعية من قبل المدعي، وأشارت إلى أن إجمالي المبالغ الواردة بالمستندات المقدمة من المدعي لا تتجاوز قيمتها نصف المبلغ المطالب به من قبل المدعي، كما أنها تثبت قيمة مالية من الأرباح لكنها لا تثبت أن هذه القيمة مستحقة للمدعي بذمة المدعى عليها، وأن المدعي قد استلم من المدعى عليها عدة مبالغ بموجب مستندات تصفية لمستحقات الطرفين من عدة مشاريع تم تنفيذها من قبل الطرفين. وبجلسة ١٢/ ٨/ ١٤٤٣هـ حضر طرفا الدعوى، وتسلمت الدائرة من المدعى عليها وكالة على
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر