نزاع شراكة في مجال الذهب والمجوهرات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570778417
- رقم الحكم
- 4530705909
- التاريخ الهجري
- 23 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة في مجال الذهب والمجوهرات. - المدعي دفع رأس مال للمدعى عليه ولم يتم ردّه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٧٨٤١٧ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤١/١٠/١هـ قامت موكلته بإبرام عقد شراكة واستثمار مع المدعى عليه في مجال الذهب والمجوهرات وذلك بموجب العقد رقم: (...)، وقد سلمت موكلتي للمدعى عليه مبلغاً قدره مائة ألف (١٠٠.٠٠٠)، وأن موكلته أخطرت المدعى عليه بطلب رد رأس المال إلا أنه ماطل ثم انقطع وغاب. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعي وكالة ولم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر