نزاع شراكة في مجال التعدين حيث قدم المدعي رأس المال والمطالبة برد رأس المال والأرباح
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570227642
- رقم الحكم
- 4530216912
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة في مجال التعدين حيث قدم المدعي رأس المال والمطالبة برد رأس المال والأرباح. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً وقررت إحالة الدعوى للمحكمة العامة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570227642 لعام 1445 هـ
المدعي: محمد علي محمد [اسم] المدعى عليه: شركة درمك للتطوير و لاستثمار الصناعي
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما يتبين من مطالعة أوراقها المقدمة، وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم؛ بأن وكيل المدعي تقدَّم إلى المحكمة التجارية في الرياض بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها جاء في مضمونها ما نصه: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٤٤,٠٠٠.٠٠) سبع مئة وأربعة وأربعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (التعدين)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، ونشاط الشراكة تعدين في مناجم ذهب، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٠/١٠/٣٠هـ الموافق
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر