نزاع شراكة في عيادات طبية بين شريكين حول الإدارة والتحويلات المالية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 7491
- رقم الحكم
- 7491
- التاريخ الهجري
- 2 ذو القِعدة 1441
- التاريخ الميلادي
- 2020-06-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة في عيادات طبية بين شريكين حول الإدارة والتحويلات المالية. - ادعى المدعي سوء إدارة المدعى عليه وتحويل أموال الشراكة لحسابات خارجية. - رفضت المحكمة النظر في الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم قضائي سابق (حجية الأمر المقضي).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناءً على القضية رقم 7491 لعام 1441 هـ
المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...)
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رئيسا القاضي [اسم] بن [اسم] الجريوي عضوا القاضي سالم بن عبدﷲ بن [اسم] [اسم] عضوا
(الوقائع) يتبين من مطالعة أوراق الدعوى المقدمة وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى حاصلها أن المدعى عليه شريك معه في مجمع عيادات (...) التخصصية الطبي، منذ تاريخ 01/01/1433هـ، وهي شركة محاصة، وقد نص العقد المبرم بين الطرفين على أن المدعى عليه يدفع (51%) من رأسمال، ويدفع المدعي (49%)، على أن يكون للمدعى عليه حق الإدارة، وتكون ملكية العيادة باسم المدعي، وتم فتح حساب للعيادات للإيداع والسحب حسب متطلبات العيادة، ولكن المدعى عليه وبحجة أن الإدارة من حقه هو، لم يستخدم الحساب المذكور، وقد تم تجميد ذلك الحساب من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر