نزاع شراكة في شركة محاصة (مؤسسة مقاولات) بعد وفاة أحد الشركاء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
5132
رقم الحكم
5132
التاريخ الهجري
5 رمضان 1442
التاريخ الميلادي
2021-04-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة في شركة محاصة (مؤسسة مقاولات) بعد وفاة أحد الشركاء. - المدعي طالب بتنضيض الشراكة واستحقاق حصته من الأرباح. - قضت المحكمة بتصفية الشراكة وتعيين مصفٍ قضائي للقيام بذلك.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناءً على القضية رقم 5132 لعام 1442 هـ

المقامة من/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...) ضد/ (...) هوية وطنية (...)

(الوقائع) تتــلخص وقائع هذه الدعوى في أنـــه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعـــوى مقدمـــــة من وكيل المدعي، حاصلها: أنه بتاريخ 20/10/1431هــ تم الاتفاق بين موكلي وبين مورث المدعى عليهم بالاشتراك في شركة محاصة بمؤسسة (...) للمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...) على أن يكون نصيب موكلي في الشراكة (75%) من رأس مال المؤسسة والمدعى عليه (المورث) بنسبة (25%) من رأس المال، إلا أن مورث المدعى عليهم أنكر الشراكة الأمر الذي أجبر موكلي على رفع دعوى بطلب إثبات شراكة وقيدت برقم (6261) وتاريخ 07/ 08/ 1439هـ، لدى الدائرة التجارية العشرون بالمحكمة التجارية بالرياض وتداولت الدعوى بالجلسات وصدر الحكم فيها لصالح موكلي بإثبات شراكته مع مورث المدعى عليهم، وأصبح الحكم نهائي ومنطوقه بإثبات شراكة (...)، سجل مدني رقم (...) شريكاً محاصاً بنسبة (75%) مع (...)، سجل مدني (...) في مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) وذلك اعتباراً من تاريخ 20/ 10/ 1431هــ، وحيث إن مورث المدعى عليهم قد توفى بتاريخ 25/ 10/ 1441هـ، ولم يقم بتصفية الشركة بعد الحكم وحيث إن شركة المحاصة هي شركة مستترة وتم إثبات شراكة موكلي فيها بنسبة (75%) بموجب الصك المرفق، عليه أطلب إلزام المدعى عليهم بتسليم موكلي نصيبه ونسبته من الأرباح والتي تبلغ (75%)، وتقدر بمبلغ (25,000,000) خمسه وعشرون مليون ريال سعودي في الشراكة الثابتة مع مورثهم وذلك من تاريخ 20/ 10/ 1431هــ، حتى تاريخ وفاة مورثهم. وبقيـــد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر فيها، حيث تم فتح الترافع الكتابي، وطلبت الدائرة من أطراف الدعوى تقديم موافقة خطية من ثلاثة مكاتب أو جهات متخصصة في أعمال التصفية، لتقديم عرضها

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة في شركة محاصة (مؤسسة مقاولات) بعد وفاة أحد الشركاء — التجارية 1442هـ | ريحان