نزاع شراكة في شركة لمشروع مواشي وأعلاف حيث استثمر المدعي مبلغاً كبيراً ولم يحصل على عوائد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4670091371
رقم الحكم
4630234708
التاريخ الهجري
27 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة في شركة لمشروع مواشي وأعلاف حيث استثمر المدعي مبلغاً كبيراً ولم يحصل على عوائد أو معلومات مالية. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (مدير الشركة) بتسليم تقارير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنتين الماليتين الماضيتين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩١٣٧١ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي: الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٣هـ تعاقد موكلها مع المدعى عليه: على مشروع مواشي واعلاف على أن يكون شريك بحصص عدد (١٢٠٠٠) حصة ، وقيمة كل حصة (٢٥) خمسة وعشرون ريال، لتصبح القيمة الفعلية (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، كما هو مدون في الـعقد، ومضى أكثر من عامان وحتى الآن لم يقم بتسليم موكلها أي من رأس المال ولا الأرباح ولا يعلم عن مصير المال المسلم، حيث كان رأس المال المسلم عباره عن مجموعه مواشي (أغنام)، قدرت بالقيمة المذكورة، ولا تعلم ماهي حالة المشروع وماهي أسباب الشركة في الامتناع عن الإفصاح عند الدخل، ونص العقد على(أن تكون بداية السنه المالية للشركة ابتداء من ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ ، وتكون كل سنه مالية بعد ذلك بعد كل اثني عشر شهرا) وموكلها يخشى من ضياع ماله المذكور، وضياع الأرباح المستحقة، وطالبت بإلزام المدعى عليه: بتزويده بنسخ من المستندات التالية: التقرير عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنتان

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة في شركة لمشروع مواشي وأعلاف حيث استثمر المدعي مبلغاً كبيراً ولم يحصل على عوائد — التجارية 1446هـ | ريحان