نزاع شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة حيث يطلب المدعي فسخ عقد الشراكة والخروج من الشركة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570375497
- رقم الحكم
- 4530338472
- التاريخ الهجري
- 8 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-21
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة حيث يطلب المدعي فسخ عقد الشراكة والخروج من الشركة بسبب ظروف طارئة. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم استناد الطلب إلى أسباب نظامية لخروج الشريك وفقاً لنظام الشركات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٣٧٥٤٩٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يتبين من مطالعة أوراقها والجلسات المنعقدة لها وبالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) بلائحة دعوى عن المدعي (...) ادعى فيها ضد المدعى عليه(...) تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر