نزاع شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة حول قرار تصفية الشركة صادر من أحد الشركاء

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4471138565
رقم الحكم
4530737919
التاريخ الهجري
9 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة حول قرار تصفية الشركة صادر من أحد الشركاء. - قضت المحكمة بإبطال قرار الجمعية العمومية لوجود مخالفات نظامية في إجراءات انعقادها وصدورها.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧١١٣٨٥٦٥ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع:

تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي وكالة لهذه المحكمة بصحيفة يختصم فيها المدعى عليه، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها فحدد في سبيل ذلك الجلسة المنعقدة عن بعد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت المدعية وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) – والمدعى عليه وكالة: (...)- هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم (...) -، ثم جرى سؤال وكيلة المدعية عن تحرير الدّعوى فحررتها بما نصه: " اتفق المدعى عليه مع موكلتي على تحويل مؤسستها/ (...)سجل التجاري رقم (...) وصاحبة العلامة التجارية " (...)" إلى شركة (...)لتقديم المشروبات القابضة " شركة ذات مسؤولية محدودة " بما لها من حقوق وعليها من التزامات وعمالة وتراخيص وعناصر مالية فنية لمدة ‏خمس سنوات بموجب عقد التأسيس رقم (...)وتاريخ ٢٥/٥/١٤٤٣ ولكن المدعى عليه أثبت رأس مال الشركة بقيمة أقل من قيمتها الحقيقة واستأثر بالشركة وإدارتها وتصرف فيها مالياً وإدارياً منفرداً ودون مراعاة لمصالحها والشركاء فاستحوذ على علامتها التجارية " (...)" وسجلها باسم شركة ‏تعود إليه شخصياً، كما قرر بنفسه فتح فروع وإعادة تجهيز وتحميل الشركة تكاليف باهظة ثم إقفالها وأيضاً مّكن أشخاص غير سعوديين وليسوا على ‏الكفالة وغير مرتبطين بعقود عمل من التصرف بالشركة وصرف لهم رواتب باهظة ودون مسوغ نظامي أو شرعي، كما استخدم نقاط بيع وحسابات ‏بنكية لا تعود للشركة لتحصيل إيراداتها والاحتفاظ بها لنفسه ولم يقم بمسك دفتر أو سجل محاسبي لقيد الإيراد والمصروف ومستنداتها، كما منع موكلتي ‏من الاطلاع على ميزانيات أو عقود الشركة أو مركزها المالي أو تقاريرها أو حساباتها البنكية ليتضح ما لها أو عليها، وأيضاً استبدل عقود إيجارات محلات ‏الشركة إلى اسمه أو اسم شركة تعود إليه، كما قرر أنه أبلغ موكلتي بعقد جمعية غير عادية ثم عقد جمعية عادية وأخذ قرار منفرد بتصفية الشركة وتسريح ‏العمال دون الوقوف على وضعها المالي أو أخذ موافقة موكلتي، وأيضاً لم يسلم موكلتي أرباحها، وكلها تصرفات تتعارض مع مبدأ الشراكة عموماً ونظام ‏الشركات وعقد التأسيس وتوجب مساءلته جنائياً عنها كما قرر أنه أبلغ موكلتي بعقد جمعية غير عادية ثم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة في شركة ذات مسؤولية محدودة حول قرار تصفية الشركة صادر من أحد الشركاء — التجارية 1445هـ | ريحان