نزاع شراكة (شركة مضاربة) في مشروع تجاري لتصنيع وبيع العطور

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570010753
رقم الحكم
4531131388
التاريخ الهجري
29 ذو القِعدة 1445
التاريخ الميلادي
2024-06-06
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة (شركة مضاربة) في مشروع تجاري لتصنيع وبيع العطور. - انتهت مدة الشراكة وطالب المدعي بتصفيتها وتسليم نصيبه. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على تسديد مبلغ متفق عليه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٠١٠٧٥٣ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فلدي أنا (...) قاضي الدائرة العامة الثامنة عشرة بالمحكمة العامة بجدة افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي في الساعة ٤٥ : ٠٩ فيها حضر المدعي وكالة (...) بالوكالة الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦ هــــ عن (...) ، ولم يحضر المدعى عليه ولم يردنا ما يفيد تبلغه بموعد الجلسة ولإعادة تبليغ المدعى عليه رفعت الجلسة. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة (...) المدونة هويته ووكالته سابقا ، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسة وكيفية الوصول إلى رابطها بموجب المهمة رقم ٨٧٢٤٤٣٦٢ وتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ م وتبلغه بتذكير موعد الجلسة بالمهمة رقم ٩١٧٥٦٤٨٦ وتاريخ ١٣/١٢/٢٠٢٣ م وعليه فقد أذنت بالسير في الدعوى حضوريا وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوى قال لقد قمت بإرفاقها عبر خانة إيداع مذكرة هكذا ذكر وبالاطلاع عليها وجدتها تتضمن ما نصه (• الوقائع : أولا: ان موكلي تشارك مع المدعى عليه في شركة مضاربة والشراكة ليست في عقار معين، وذلك بإبرام اتفاقية شراكة في مشروع تجاري محدد رأس ماله (٤٠٠٠٠٠)اربعمائة الف ريال سعودي مقسمة بالتساوي على (ستة عشر حصه) كل حصه قدرها (٢٥٠٠٠) خمسة وعشرون الف ريال سعودي، وجرى الاتفاق بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٣/٣/١٤٤٣هـ على أن يدفع موكلي مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال سعودي مقابل حصتين من المشروع ، وعلى ان لا يدفع المدعى عليه شيء وان يقوم المدعى عليه وحده بالعمل وهو الإدارة العامة والفنية والتنفيذية للمشروع وهو القيام بالتنسيق مع احد الجهات التي بمقدورها تصنيع وتجهيز بكجين من العطور يحملان اسم (...) بعدد(٣٨٠٠حبه) فأكثر وفق ذائقة المدعى عليه وخبرته في المجال وثم بيعها بعد تسويقها لد احدى

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة (شركة مضاربة) في مشروع تجاري لتصنيع وبيع العطور — التجارية 1445هـ | ريحان