نزاع شراكة حيث دفع المدعي رأس مال لمشروع تجاري مع المدعى عليه ولم يحصل على أي عوائد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4571258420
- رقم الحكم
- 4531078903
- التاريخ الهجري
- 19 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة حيث دفع المدعي رأس مال لمشروع تجاري مع المدعى عليه ولم يحصل على أي عوائد. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال والأرباح المتفق عليها وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٥٨٤٢٠لعام١٤٤٥ه
المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للصناعة القابضة
الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنّ وكيل المدعي تقدّم بصحيفة دعواه والتي ذكر فيها أنّ موكله سلم للمدعى عليها مبلغاً قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال للمشاركة به في نشاط تجارة وتصنيع المواد البلاستيكية بموجب العقد المبرم بينهما في ٢٥/٩/١٤٤٣هـ، موضحاً أن مدة الشراكة كانت سنة، وأن موكله لم يستلم أي مبالغ مالية بعد تسليم رأس المال، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تعيد لموكله رأس المال المدعى به إضافة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر