نزاع شراكة تعاقدية حول مشروع توريد أجهزة كهربائية لمبنى شقق مفروشة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571351823
- رقم الحكم
- 4630214777
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة تعاقدية حول مشروع توريد أجهزة كهربائية لمبنى شقق مفروشة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة البالغ 200,000 ريال للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥١٨٢٣ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه وقيدت القضية بالرقم المشار إليه بعاليه، وأحيلت إلى هذه الدائرة، مفادها أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط الأجهزة المنزلية والكهربائية والالكترونية وأجهزة التكييف و التبريد وصيانتها حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٥م ، لمدة (٨) ثمانية أشهر ، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بقيمة (٢٣٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعوديوأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (مشروع توريد) وأن يدفع مبلغًا وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وحالة الشراكة حاليًا (غير معلومة) علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ-تقريباً-.وختم بطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٣٥,٠٠٠.٠٠) مئتان وخمسة وثلاثون ألفًا ريال سعودي؛ لخطأ المدعى عليه في تاريخ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ المتمثل في: عدم التزام الطرف الأول بسداد الأرباح مما تسبب بضرر مادي، هذه دعواي. وفي جلسة ٢٦/١٢/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وحضرت لحضوره (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلة عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على الطلب المودع من قبله بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٥هـ، والمتضمن مذكرة نصت على: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٠١/٢٠٢٣م بعقد تقوم بموجبه موكلتي بتمويل مشروع للمدعى عليه وهو عبارة عن توريد أجهزة كهربائية لمبنى شقق مفروشة. وبعد اتفاق موكلي مع المدعى عليها على مدة المشروع وتكلفته وصافي الربح تم الاتفاق على أن يساهم موكلي بمبلغ وقدره ٢٠٠,٠٠٠ ر.س تمثل ٥٠ بالمئة من تكلفة المشروع على أن يحصل بالمقابل على ٥٠ بالمئة من أرباح المشروع التي قدرت بمبلغ وقدره ٧٠,٠٠٠ ر.س بعد خصم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر