نزاع شراكة تعاقدية حول استثمار مالي في نشاط بيع وشراء بطاقات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- بريدة
- رقم القضية
- 4570789452
- رقم الحكم
- 4530789024
- التاريخ الهجري
- 7 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة تعاقدية حول استثمار مالي في نشاط بيع وشراء بطاقات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي لعدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570789452 لعام 1445ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يدفع موكله مبلغا وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء بطاقات (...)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب الحكم برد رأس المال وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ولنظر هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر