نزاع شراكة تعاقدية حول استثمار مالي في نشاط بيع وشراء بطاقات

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
4570789452
رقم الحكم
4530789024
التاريخ الهجري
7 شَعبان 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة تعاقدية حول استثمار مالي في نشاط بيع وشراء بطاقات. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد رأس المال للمدعي لعدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4570789452 لعام 1445ه

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم الاتفاق بين موكله والمدعى عليها على أن يدفع موكله مبلغا وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال، على أن يقوم المدعى عليه بالعمل في بيع وشراء بطاقات (...)، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ولم تقم المدعى عليها بالوفاء بشروط العقد مع دفع رأس مال مقابل الشراكة. وختم دعواه بطلب الحكم برد رأس المال وقدره (200,٠٠٠) مائتا ألف ريال. ولنظر هذه

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة تعاقدية حول استثمار مالي في نشاط بيع وشراء بطاقات — التجارية 1445هـ | ريحان