نزاع شراكة تجارية حيث طالب المدعي بدفع قيمة حصص تنازل عنها للمدعى عليه في شركة (...)

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4471130212
التاريخ الهجري
15 ربيع الأول 1445
التاريخ الميلادي
2023-09-30
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة تجارية حيث طالب المدعي بدفع قيمة حصص تنازل عنها للمدعى عليه في شركة (...). - رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى لاعتبار أن قيمة الحصص تم سدادها عبر تسديد مديونيات الشركة. - رفضت محكمة الاستئناف الطلب شكلاً لعدم تقديم الاستئناف من ممثل صحيح عن المدعي بصفته شريكاً.

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4471130212 لعام 1444 هـ

المدعي : ايهاب [اسم] محمود شاهين المدعى عليه : [اسم] صالح [اسم] الراجحي

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة المشرق للصناعات الدوائية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها(الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٥%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٣/٢٦هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٤م -تقريباً-،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة تخارج التنازل)، وانتهى فيها إلى الطلب التالي: (إلزام المدعى عليه بتسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٤٢,٥٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنان وأربعون مليونًا وخمس مئة ألف ريال سعودي)، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في 24/11/1444ه، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 01/12/1444ه: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (444891885)، كما حضر وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (445693792)، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال الى الصحيفة المرفقة في صحيفة الدعوى ونصها (الـموضوع: لائحة دعوى مقدمة من: إيهاب [اسم] محمود شاهين ضد [اسم] صالح الراجحي بالوكالة عن المدعي نتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة ضد المدعى عليه / [اسم] الراجحي، ونوجز لائحة دعوانا في التالي : 1- بتاريخ 04/12/2018م، أبرم موكلي مع المدعى عليه عقد اتفاق شراكة كما وقعا الطرفان ملحق للاتفاق المذكور بتاريخ 02/01/2019م، على أن يشتري المدعى عليه ما نسبته 85% من كامل رأس مال شركة (المشرق للصناعات الدوائية - شركة شخص واحد) المملوكة بالكامل لموكلي حينذاك (مرفق 1 الاتفاقية وملحقها). 2-بموجب الاتفاقية المذكورة أعلاه، اتفق الطرفان على أن يكون بيع الحصة المذكورة بمقابل قيام الطرف الثاني بتوفير التمويل الكامل واللازم لشراء معدات وإنشاء مصنع للشركة. 3- لم يقم المدعى عليه بالوفاء

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة تجارية حيث طالب المدعي بدفع قيمة حصص تنازل عنها للمدعى عليه في شركة (...) — التجارية 1445هـ | ريحان