نزاع شراكة بين شريكين في عقد شركة محاصة لمحطة وقود ومحلات تجارية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670147390
- رقم الحكم
- 4630188525
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-06
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة بين شريكين في عقد شركة محاصة لمحطة وقود ومحلات تجارية. - المدعي يطالب بالاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها لعدم تمكنه من ذلك من قبل المدير (المدعى عليه). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من الاطلاع على دفاتر الشركة ومستنداتها.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٧٣٩٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه يتقدم بصفته شريك بدعوى ضد المدعى عليه بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط التشغيل والتأجير والخدمات التجارية لمحطات الوقود حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٨م ، لمدة (١٠) عشرة سنوات، وقد تم الاتفاق على تحديد نصيبه من الربح بنسبة (٤٠%) أربعون بالمئة وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) مليون ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل: (تشغيل وتأجير المواقع
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر