نزاع شراكة بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب إخراج أحد الشريكين بسبب الاختلاف
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570633871
- رقم الحكم
- 4530625416
- التاريخ الهجري
- 20 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة بين شريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة حول طلب إخراج أحد الشريكين بسبب الاختلاف وعدم الرغبة في استمرار النشاط. - انتهت الدعوى بالصلح بين الطرفين على تنازل المدعي عن حصته والعلامة التجارية للمدعى عليه مقابل مبالغ مالية محددة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٣٣٨٧١ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠%)، ورأس مالها (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٢)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)، ونسبة شراكته (٥٠)، وعدد حصصه (٥٠٠)، وسبب إخراجه (اختلاف الشركاء وعدم الرغبة في استمرار النشاط). وعدد الشركاء (٢)،وعدد الشركاء المطالبين بالإخراج (١)، وعدد الشركاء المطلوب إخراجهم (١). وانتهى الى طلب إلزام المدعى عليه بإخراج عدد من الشركاء، هذه دعواي وبقيد الدعوى وإحالتها الى هذه الدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٠٦/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها تبين حضور المدعي بالوكالة رقم: (...) كما تبين حضور المدعى عليه بالوكالة رقم: (...) وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى مذكرّة نصُّها ما يلي (- تتلخص وقائع الدعوى في قيام كل من المدعية (...) و المدعى عليها (...) بتأسيس شركة (...)، شركة ذات مسئولية محدودة، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ٢٧-٠٣-١٤٤٤ه. ونظراً لاختلاف الشركاء وعدم رغبتهم في استمرار الشركة واتفاقهما على فض الشراكة بتاريخ ١٧-٠٢-١٤٤٥هـ قامت المدعية (...) بإخطار المدعى عليها (...) بتاريخ ١٤-٠٤-١٤٤٥هـ بخطاب كتابي وعرضت عليها مجموعة من الحلول والمقترحات لفض الشراكة ولكنها امتنعت عن الرد ولم تقبل أي من الحلول المقترحة من بيع الحصة أو شرائها بالقيمة العادلة ليتخارج أحد الشريكين من الشركة. - لا مانع لموكلتي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر