نزاع شراكة بين المدعي والمدعى عليه في مشروع استثماري لم يتم الاتفاق على توزيع أرباحه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- المنيرة
- رقم القضية
- 4670142512
- رقم الحكم
- 4630175840
- التاريخ الهجري
- 1 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة بين المدعي والمدعى عليه في مشروع استثماري لم يتم الاتفاق على توزيع أرباحه. - انتهت القضية بالصلح بين الطرفين على تسديد مبلغ المطالبة في تاريخ لاحق، وأصدرت المحكمة حكماً يثبت الصلح ويلزم الطرفين به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٢٥١٢ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...) (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي: بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه:ما نصها (أتقدم بصفتي شريك بدعوى ضد المدعى عليه: بصفته شريك في العقد المكتوب للشركة التي تمارس نشاط الاستثمار في مشاريع الدواجن وصوالين الحلاقة الرجالية حيث بدأت الشركة في تاريخ ١٤٤٣/١٢/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٧/١٤م في عقد غير محدد المدة، ، ولم يتم الاتفاق على تحديد نصيب المدعي: من الربحوأن يدفع المدعي: مبلغا وقدره (٣٠٢,٠٠٠.٠٠) ثلاث مئة واثنان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر