نزاع شراكة استثمارية في مشروع عقاري انتهت مدتها
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570801485
- رقم الحكم
- 4530721247
- التاريخ الهجري
- 1 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة استثمارية في مشروع عقاري انتهت مدتها. - حكمت المحكمة بإلزام الشريك المدعى عليه برد حصة المدعي من رأس المال.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٠١٤٨٥ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار العقاري
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: جرى الاتفاق على أن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (١,٤٠٠,٠٠٠) مليون وأربع مئة ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليه بعمل (الاستثمار في الأراضي بشراء أراضي وبناءها ثم بيعها)، أن لا يدفع المدعى عليها شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٥%)، ونشاط الشراكة الاستثمار في الأراضي بشراء أراضي
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية