نزاع شراكة استثمارية في مشروع تأجير قصر أفراح
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570843539
- رقم الحكم
- 4530852725
- التاريخ الهجري
- 28 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-09
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة استثمارية في مشروع تأجير قصر أفراح. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه برد جزء من رأس المال وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٣٥٣٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠١هـ تم الاتفاق بين موكله المدعي والمدعى عليها على الاستثمار في مشروع قائم عبارة عن تأجير قصر أفراح، فقام موكلي بدفع مبلغ (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، على أن تكون نسبة ربح موكله ٢٥% خمسة وعشرون بالمائة، وفي تاريخ ٢٠١٩/٠١/٠١م طلبت المدعى عليها من موكلي زيادة رأس المال مع رفع نسبة الأرباح إلى ٥٠% من الأرباح السنوية فقام موكلي بدفع مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية