نزاع شراكة استثمارية في قطاع البلاستيك حيث قدم المدعي رأس مالاً دون مشاركة في الإدارة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570257158
- رقم الحكم
- 4530833810
- التاريخ الهجري
- 18 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة استثمارية في قطاع البلاستيك حيث قدم المدعي رأس مالاً دون مشاركة في الإدارة. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على رد رأس المال على دفعتين وأصدرت المحكمة حكماً يلزم به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٧١٥٨ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع:
فلدي أنا(...) القاضي بالدائرة الخامسة بالمحكمة العامة بمحافظة جدة بموجب قرار رئيس المحكمة رقم: ٤٥٦٠٤٤٢٤٠ وتاريخ ١٢/١/١٤٤٥هـ وقد انعقدت هذه الجلسة في ميعادها المحددة لها وفيها حضر المدعي أصالة(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة علي(...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته مدير الشركة بموجب شهادة تسجيل الشركة برقم (...) وتاريخ ٢٢/٥/١٤٤٢هـ ، وبسؤال المدعي اصالة عن دعواه قال هي الموجودة في لائحة الدعوى وهذا نصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر