نزاع شراكة استثمارية في أرض حيث طالب المدعي باسترداد رأس ماله البالغ 500,000 ريال
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 439021572
- التاريخ الهجري
- 18 شَعبان 1443
- التاريخ الميلادي
- 2022-03-22
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة استثمارية في أرض حيث طالب المدعي باسترداد رأس ماله البالغ 500,000 ريال. - حكمت المحكمة الابتدائية برد الدعوى لعدم إثبات التعدي أو التفريط من المدعى عليه. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمدالله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٢١٥٧٢ لعام ١٤٤٣هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك فيها أن وكيل المدعى (...) سعودي الجنسية، حامل الهوية رقم (...) بصفته وكيلًا عن (...) بالوكالة الصادرة من كتابة عدل جنوب جدة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢١هـ ادعى على المدعى عليه (...)، بـ ["لقد كنت شريكا للمدعى عليه (...) في شركة وكالة (...) للسفر والسياحة شركة ذات مسؤولية محدودة ومقرها الرئيسي محافظة (...) وتحمل السجل التجاري رقم (...) حيث تم عقد الشراكة مع المدعى عليه بتاريخ ٠١/٠٤/٢٠٠٤م وطرف اخر يدعى (...) ونصيبي الربع ونصيب (...) الربع ونصيب المدعى عليه النصف وتم تقييم الوكالة بمبلغ اثنين مليون ومئتي الف نصيبي منها الربع خمسمائة وخمسون الف ريال وعلى اثرها تم تأسيس شركة (...) بتاريخ ٠٥/٠٤/٢٠٠٨م وتم ادخال شريك رابع يدعى (...) وتم تقييم الشركة قبل دخوله بمبلغ اجمالي قدرة أربعة ملايين ريال دفع الشريك الجديد (...) اثنان مليون ريال للسيد (...) المدعى عليه نصيب المدعى عليه الحقيقي منها (١٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال وانا والشريك (...) النصف الباقي لكل شخص خمسمائة الف ريال ولم نستلمها وقام بإدخال المليون في استثمار في شراء ارض في مخطط (...)بـ(...) وقام المدعى عليه بعد ذلك بتحرير سند لي بانه قد استلم مني مبلغا
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر