نزاع شراكة استثمارية حيث يطالب المدعي (المساهم) بالإطلاع على القوائم المالية لمشروع تجاري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670338929
- رقم الحكم
- 4630313882
- التاريخ الهجري
- 14 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع شراكة استثمارية حيث يطالب المدعي (المساهم) بالإطلاع على القوائم المالية لمشروع تجاري استثمر فيه. - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بتسليم القوائم المالية للمدعي للتحقق من حقوقه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٣٨٩٢٩ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتطوير والتنميه
الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...)، بالوكالة رقم (...) عن المدعية، تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال، على أن تقوم المدعى عليها بعمل تطوير مشروع مركز ب(...) التجاري، أن لا تدفع المدعى عليها شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة تطوير و تنمية،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر