نزاع شراكة استثمارية حيث قدمت المدعية رأس مال للمدعى عليه للمضاربة في أنشطة تجارية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة مكة المكرمة
رقم القضية
4570228157
رقم الحكم
4530431818
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة استثمارية حيث قدمت المدعية رأس مال للمدعى عليه للمضاربة في أنشطة تجارية. - قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي لأن الشركة ليست من الشركات النظامية أو شركة المضاربة الخاضعة لاختصاص المحاكم التجارية.

الملخص

نزاع شراكة استثمارية حيث قدمت المدعية رأس مال للمدعى عليه للمضاربة في أنشطة تجارية. قضت المحكمة بعدم اختصاصها النوعي لأن الشركة ليست من الشركات النظامية أو شركة المضاربة الخاضعة لاختصاص المحاكم التجارية.

الوقائع

بتاريخ 1442/05/08هـ، اتفقت المدعية مع المدعى عليه على شراكة حيث تدفع المدعية 27,500 ريال كرأس مال دون أن تعمل، وتقوم المدعى عليه بالمضاربة في أنشطة الأعلاف والإضافات العلفية والأغنام والخضروات. لم يحدد نصيب المدعية من الربح في الاتفاق. دفعت المدعية رأس المال ولكن المدعى عليه لم يلتزم بتسليم الأرباح.

المطالبات

إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال قدره 27,500 ريال بسبب عدم الالتزام بتسليم الأرباح. التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ 5,000 ريال.

اسانيد المطالبة

سند قبض على مطبوعات المدعى عليه بمبلغ 2,500 ريال، ممهور بتوقيع منسوب للطرفين بتاريخ 2020/12/23م.

رد المدعى عليه

لم يحضر المدعى عليه الجلسة رغم التبليغ، ولم يقدم أي رد أو دفاع.

تسبيب الحكم

المحكمة تبحث الاختصاص ابتداءً كمسألة أولية وفقاً للمادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية. اختصاص المحاكم التجارية محصور في الشركات النظامية وشراكة المضاربة وفق المادة 16/3 و4 من نظام المحاكم التجارية. وصف المدعية للشراكة يشير إلى أن كلا الطرفين يبذلان المال، مما يجعلها شركة عنان (شركة عنان) وليست مضاربة. شركة العنان ليست من اختصاص المحاكم التجارية بل تدخل في اختصاص المحاكم العامة وفق المادة 31 من نظام المرافعات الشرعية. لذلك، المحكمة غير مختصة نوعياً بنظر الدعوى.

منطوق الحكم

حكم بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

نزاع شراكة استثمارية حيث قدمت المدعية رأس مال للمدعى عليه للمضاربة في أنشطة تجارية — التجارية 1445هـ | ريحان