نزاع شراكة أو مضاربة تجارية حيث دفع المدعي مبلغ 100,000 ريال للمدعى عليه للاستثمار

استئنافتأييد

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
استئناف
المدينة
الرياض
رقم القضية
4470812743
التاريخ الهجري
16 مُحرَّم 1445
التاريخ الميلادي
2023-08-03
نتيجة الاستئناف
تأييد
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع شراكة أو مضاربة تجارية حيث دفع المدعي مبلغ 100,000 ريال للمدعى عليه للاستثمار في تجارة عامة ولم يحصل على أرباح. - حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره 100,000 ريال ودفع أتعاب محاماة قدرها 10,000 ريال، ورفضت طلبات الأرباح والتعويض الإضافي. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي برمته.

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٢٧٤٣ لعام ١٤٤٤هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بدعوى جاء فيها: أن الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب موكله من الربح بنسبة (٣٠%)، وذكر بأن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وقد قام المدعى عليه بالعمل في تجارة الأرز وزيت الطهي والهيل، ولم يدفع المدعى عليه لموكله شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة عامة منها تجارة الأرز وزيت الطهي والزبيب والهيل، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م، والشركة حالياً قائمة، وذكر وكيل المدعي بأن مستند الشراكة مع المدعى عليه العقد المبرم بين الطرفين، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٠م. ثم ختمها بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال سعودي. ٢-فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ٣-دفع أرباح موكله في الشراكة القائمة بين الطرفين وقدرها (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي عن الفترة من التاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٩هـ وحتى ١٤٤٤/٠٧/٢٩هـ. ٤-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي. وبعد قيد صحيفة الدعوى ومرفقاتها دعوى تجارية تمت إحالتها إلى هذه الدائرة، والتي بادرت بما هو لازم لنظرها، وحددت لها جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٩/٨/١٤٤٤هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ قدم مذكرة جاء فيها: (أنه تم الاتفاق بين موكلي

حكم الاستئناف

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع شراكة أو مضاربة تجارية حيث دفع المدعي مبلغ 100,000 ريال للمدعى عليه للاستثمار — التجارية 1445هـ | ريحان