نزاع زكوي أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض

ابتدائي

آخر تحديث هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياضإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
ITR-2020-4
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع زكوي أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض، يطلب فيه المكلف إلغاء الربط الزكوي التقديري لعام 1438هـ الصادر من هيئة الزكاة والضريبة. - قضت الدائرة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، وأقرت صحة إجراءات الهيئة في الربط التقديري لعدم تقديم المكلف دفاتر أو بيانات مالية نظامية.

| القرار رقم (ITR-2020-4) | 2-2020-13610 | الصادر في الدعوى رقم | لجنة الفصل | الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة | الدخل في مدينة الرياض

المفاتيح

الربط الزكوي - الوعاء الزكوي - النسب التقديرية للأرباح - رفض الدعوى.

الملخص

مطالبة المدعي بإلغاء قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بشأن الربط الزكوي لعام ١٤٣٨هـ - أجابت الهيئة بأنها مارست صلاحيتها الممنوحة لها بموجب ذلك والذي يخولها بمحاسبة المدعي تقديرياً وفق ما يتم التوصل إليه من معلومات وبيانات، عليه تؤكد الهيئة أن قرارها محل الدعوى مبنياً على أسباب نظامية صحيحة منصوص عليها في حيثياته وعلى المدعي إثبات عدم صحة القرار - ثبت للدائرة أن المدعي قدم بيانات مالية لقائمة الدخل وميزان المراجعة معدّة داخلياً ولا يمكن الاعتماد عليها لاحتساب الزكاة الشرعية، كما أرفق المدعي شهادة شطب بتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٠ هـ، ويتضح من خلال ذلك أن شهادة الشطب هي بتاريخ لاحق لتاريخ الربط، وبما أن المدعي لم يقدم البيانات المالية التي يمكن الاعتداد بها بالمحاسبة عن الزكاة الشرعية، وفي ظل غياب المعلومات الحقيقية والتي تعكس حجم نشاط المدعي يحق للمدعى عليها الربط أو إعادة الربط تقديرياً في حال ظهر بيانات أو معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي، واستناداً إلى الفقرة (٦) من المادة (١٣) التي أشارت إلى أن تقدير الأرباح لنشاط المدعي بنسبة (١٥٪) وهي ما تم تطبيقه لتقدير أرباحه، كما أشارت المادة إلى أحقية المدعى عليها بتقدير رأس المال العامل من أي مصدر كان من خلال الطرق الممكنة سواء من السجل التجاري أو عقود الشركات ونظامها أو أي مستند آخر يؤيد ذلك، وإذا ظهر أن حقيقة رأس المال العامل تغاير ذلك فإن للمدعى عليها تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط، وحيث أن المدعي لا يمسك دفاتر تظهر النشاط الحقيقي له، وعليه ترى الدائرة صحة إجراء المدعى عليها باحتساب النسبة التقديرية لأرباح المدعي بنسبة (١٥٪) من مبيعاته إضافةً إلى احتساب رأس المال العامل - مؤدى ذلك: رد الدعوى - اعتبار القرار نهائياً وواجب النفاذ بموجب المادة (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في

المستند

الوقائع

الأسباب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

نزاع زكوي أمام الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل بالرياض — هيئة الزكاة والضريبة — الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض | ريحان