نزاع حول ملكية حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670063515
- رقم الحكم
- 4630195330
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-13
- نزاع حول ملكية حصص في شركة ذات مسؤولية محدودة. - ادعى المدعي ملكيته لـ 15000 حصة (15% من رأس المال) مسجلة باسم المدعى عليه صورياً. - نفى المدعى عليه الادعاء وادعى أن المدعي كان متستراً تجارياً ولا يملك حصصاً. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي دعواه واستناداً إلى يمين المدعى عليه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الأولى وبناء على القضية رقم 4670063515 لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ورد فيها ما نصه يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (15%)، ورأس مالها (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1441/05/6هـ الموافق 2020/01/01م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- إثبات ملكية لعدد (15000) حصة، بسبب شراكة بحصه نقدية 2- أضرار تقاضي متمثلة باللجوء الى محامي مما أدى إلى (اللجوء الى محامي)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1-إثبات ملكية لعدد (15000) حصة. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (95,000.00) خمسة وتسعون ألفًا ريال سعودي. هذه دعواي ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة (منصة تراضي) وقد تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم, وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسة بتاريخ 08/02/1446ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن دعوى موكلها فأحالت على ما جاء في صحيفة الدعوى قدمت مذكرة تتضمن تحريرا نصها (أولاً: إن موكلي كان يتملك مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بنسبة (100%) وكان المدعى عليه يتملك حصة من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر