نزاع حول ملكية أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق الإرث

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4471251956
رقم الحكم
4530385023
التاريخ الهجري
27 ربيع الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-11-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول ملكية أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق الإرث. - قضت المحكمة بإثبات ملكية المدعي لـ 500 حصة في الشركة بالإرث من مورثه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥١٩٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق ان تقدم المدعي بدعوى جاء فيها يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((...)- شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٢٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول ملكية أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق الإرث — التجارية 1445هـ | ريحان