نزاع حول ملكية أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق الإرث
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4471251956
- رقم الحكم
- 4530385023
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-11-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول ملكية أسهم في شركة ذات مسؤولية محدودة عن طريق الإرث. - قضت المحكمة بإثبات ملكية المدعي لـ 500 حصة في الشركة بالإرث من مورثه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٥١٩٥٦ لعام ١٤٤٤ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) (...) (...) (...) شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق ان تقدم المدعي بدعوى جاء فيها يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة شركة (...) المحدودة وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها ((...)- شارع (...)) ورقم سجلها التجاري (...)وعدد حصصها (١٢٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (١٢,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر مليونًا ريال سعودي، وعدد الشركاء (٥)، وقد تأسست في تاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر