نزاع حول مطالبة مدعي (مورد) باسترداد معدات بناء من موقع مشروع
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670411466
- رقم الحكم
- 4630349051
- التاريخ الهجري
- 19 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة مدعي (مورد) باسترداد معدات بناء من موقع مشروع. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم قبول الطلب المستعجل لانعدام شروطه ومساسه بأصل الحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١١٤٦٦ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الشركة (...) للتعمير مساهمة مقفلة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي: وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه: المتمثلة في (قامت موكلتي بتوريد معدات سقالات وشدات معدنية وفورم ورك لمشروع إسكان (...) وذلك بموجب عقد توريد خدمات أعمال سقالات رقم ((...)) المبرم بين موكلتي و المقاول من الباطن بالمشروع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م وهي المقاول من الباطن للمقاول الرئيسي بالمشروع الشركة (...) للتعمير (المدعي: عليها) ، وموقع المشروع موضح بنماذج التعميد الصادرة من المقاول الباطن شركة (...) . المقاول الرئيسي لهذا المشروع (مشروع (...)) هي المدعي: عليها الشركة (...) للتعمير ، حيث قام المقاول من الباطن بإستلام المواد من موكلتي بموجب أذون الإخراج المعتمدة من قِبلة وقامت بتوريدها بالمشروع المذكور العائد للمقاول الرئيسي الشركة المدعي:
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية