نزاع حول مطالبة مدعي (مورد) باسترداد معدات بناء من موقع مشروع

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670411466
رقم الحكم
4630349051
التاريخ الهجري
19 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة مدعي (مورد) باسترداد معدات بناء من موقع مشروع. - المحكمة رفضت الدعوى لعدم قبول الطلب المستعجل لانعدام شروطه ومساسه بأصل الحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤١١٤٦٦ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد الشركة (...) للتعمير مساهمة مقفلة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي: وجاء فيه: بناءً على العلاقة مع المدعى عليه: المتمثلة في (قامت موكلتي بتوريد معدات سقالات وشدات معدنية وفورم ورك لمشروع إسكان (...) وذلك بموجب عقد توريد خدمات أعمال سقالات رقم ((...)) المبرم بين موكلتي و المقاول من الباطن بالمشروع شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) وذلك بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠٢٢م وهي المقاول من الباطن للمقاول الرئيسي بالمشروع الشركة (...) للتعمير (المدعي: عليها) ، وموقع المشروع موضح بنماذج التعميد الصادرة من المقاول الباطن شركة (...) . المقاول الرئيسي لهذا المشروع (مشروع (...)) هي المدعي: عليها الشركة (...) للتعمير ، حيث قام المقاول من الباطن بإستلام المواد من موكلتي بموجب أذون الإخراج المعتمدة من قِبلة وقامت بتوريدها بالمشروع المذكور العائد للمقاول الرئيسي الشركة المدعي:

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نزاع حول مطالبة مدعي (مورد) باسترداد معدات بناء من موقع مشروع — التجارية 1446هـ | ريحان