نزاع حول مطالبة مالية بقيمة 328,683 ريال مقابل توريد عمالة بموجب عقد مقاولة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570886693
- رقم الحكم
- 4530776236
- التاريخ الهجري
- 20 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة مالية بقيمة 328,683 ريال مقابل توريد عمالة بموجب عقد مقاولة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطلوب ورفضت طلب أتعاب المحاماة لسبب إجرائي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم 4570886693 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات
المدعى عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: ثبت في ذمة المدعى عليها مبلغ (328،683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال لصالح موكلتي وهذا المبلغ ناشئ عن تنفيذ اتفاقية بين الطرفين موضوعها توقيع المدعى عليها عقد مع شركة (...) السعودية المحدودة للطاقة للتوليد المشترك المشروع من الباطن (...) وموقع تنفيذه بمدينة (...)، على أن تقوم موكلتي المدعية بتوريد عمالة للمدعى عليها لتنفيذ نطاق الأعمال حسب شروط الاتفاقية المبرمة بينهما. ومما يعزز ويؤكد حق موكلتي صك الحكم رقم (39387097) الصادر من المحكمة العامة بالدمام القاضي بإلزام شركة (...) بدفع هذا المبلغ حالًا لصالح موكلتي. ثالثًا/ وقائع الدعوى: 1- تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بموجب اتفاقية موقعة بتاريخ 17\08\2014م للقيام بأنشطة البناء المختلفة من الباطن وذلك في مشروع (...) السعودية في مدينة بقيق ذ نطاق أعمال مشروع بالباطن بين المدعى عليها مع شركة (...) السعودية (...) وقامت موكلتي بتوفير عمالة ماهرة للمدعى عليه لتنفيذ أنشطة البناء المختلفة. 2- تم الاتفاق على آلية إصدار الفواتير حسب ماورد في العقد البند (9) تحت فقرة شروط الدفع:(تعد شركة (...) كشف الحضور والانصراف من منسق المشروع ويقدم في الصباح ويوقع عليه ويصدق عليه من الطرفين في نهاية يوم العمل ويتم الدفع في غضون 30 يومًا بموجب فاتورة مصدقة). 3- تخلفت المدعى عليها عن دفع الدفعات الشهرية عن الأشهر (2-3-4-5) من عام 2016م بمبلغ وقدره 328،683) ثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف وستمائة وثلاثة وثمانون ريال علمًا بأنه تم إصدار فواتير هذه الأشهر وموقعه من قبل مدير مشروع المدعى عليها واثنين من محاسبيها إلا أنها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المعاملات المدنية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية