نزاع حول مطالبة شركة (الوسيط) بمقابل وساطة مالية لترتيب تمويل لصالح المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670211204
- رقم الحكم
- 4630284157
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
- نزاع حول مطالبة شركة (الوسيط) بمقابل وساطة مالية لترتيب تمويل لصالح المدعى عليه. - انتهى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بسبب نكوله عن أداء اليمين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٢٠٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م تعاقدت المدعية للوساطة بين شركة (...) و مؤسسة (...) بثمن إجمالي قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألفًا ريال، وذلك عن من اجل الحصول على التسهيلات من احد جهات التمويل من البنوك او احد الشركات المعتمدة بمبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبعمائة ألف ريال، والمستحق مقابل السمسرة نسبة وقدرها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر