نزاع حول مطالبة شركة المياه الوطنية لشركة التطوير الزراعي بمبلغ 3,479,371
استئنافتأييدآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- استئناف
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 5654
- التاريخ الهجري
- 6 صفَر 1443
- التاريخ الميلادي
- 2021-09-14
- نتيجة الاستئناف
- تأييد
- نزاع حول مطالبة شركة المياه الوطنية لشركة التطوير الزراعي بمبلغ 3,479,371.20 ريال مقابل استهلاك مياه صرف صحي معالجة. - حكمت المحكمة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى استناداً إلى نظام المياه الجديد. - أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص الولائي.
محتويات الحكم2 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناءً على القضية رقم 5654 لعام 1440 هـ
المقامة من/ شركة محمد [اسم] ابونيان و شركاه للتطوير الزراعي المحدودة سجل تجاري (...) ضد/ شركة المياه الوطنية غير ذلك (...)
القاضي [اسم] بن صالح الحميد رئيسا القاضي [اسم] بن محمد بن [اسم] [اسم] عضوا القاضي بكر بن خلف [اسم] عضوا
(الوقائع) تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ منصور عبد ﷲ [اسم] [اسم]، هوية رقم (...)، وكالة رقم (40649001)، بلائحة دعوى مختصرها: (طلب الغاء قرار شركة المياه الوطنية المتضمن (مطالبة شركة أبو نيان للتطوير الزراعي بمبالغ قدرها (3,479,371,20) ثلاثة ملايين وأربعمائة وتسعة وسبعون ألف وثلاثمائة وواحد وسبعون ريال وعشرون هللة), إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بقيمة (100,000) مائة ألف ريال، وذلك مقابل تفويض المدعية أحد موظفيها للتقدم لدى المدعى عليها بطلب فتح صمام لمياه الصرف الصحي المعالجة للمزرعة المملوكة للمدعية دون توقيع أي اتفاقيات. قامت المدعى عليها من نفسها بتركيب عدادات وتوصيل المياه الى
حكم الاستئناف
قسمان إضافيان بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المياه
- نظام المرافعات الشرعية
- نظام المرافعات الشرعية
- الأمر الملكي رقم 4م 159/11/11