نزاع حول مطالبة ثمن بضاعة تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670231385
- رقم الحكم
- 4630307698
- التاريخ الهجري
- 13 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة ثمن بضاعة تم توريدها من المدعي (شركة) إلى المدعى عليه. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670231385 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1442/04/03هـ قامت موكلتها بتوريد بضاعة إلى المدعى عليه بموجب الفواتير المرفقة وسندات تأكيد الطلب موقعة ومختومة من المدعى عليها وتم تسليمها بموجب إيصالات الشحن التي تثبت إرسالها إلى المدعى عليها واستلامها بمبلغ وقدرة (129,281.89) مائة وتسعة وعشرون ألف ومئتان وواحد وثمانون ريال وتسعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر