نزاع حول مطالبة بمقابل أعمال مقاولة (تجليد أبواب القاعات)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4471036674
- رقم الحكم
- 4431022013
- التاريخ الهجري
- 21 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بمقابل أعمال مقاولة (تجليد أبواب القاعات). - رفضت المحكمة الدعوى لعدم قبولها بسبب إخفاء المدعية دعاوى مرتبطة سابقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 4471036674 لعام 1444 هـ
المدعي : مؤسسة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقطوعية تجليد أبواب القاعات(الحلق) وذلك في تجليد أبواب القاعات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 1441/12/09هـ الموافق 2020/07/10م، وقد كان الاتفاق على
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المرافعات الشرعية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية