نزاع حول مطالبة برد رأس مال شركة مضاربة لإدارة وتشغيل مزرعة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- منطقة القصيم
- رقم القضية
- 4571063222
- رقم الحكم
- 4630217103
- التاريخ الهجري
- 12 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-16
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة برد رأس مال شركة مضاربة لإدارة وتشغيل مزرعة. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت العلاقة التعاقدية المباشرة بين المدعي والمدعى عليه، وثبوت أن التعامل كان مع طرف ثالث.
محتويات الحكم8 قسمًا
الملخص
نزاع حول مطالبة برد رأس مال شركة مضاربة لإدارة وتشغيل مزرعة. رفضت المحكمة الدعوى لعدم ثبوت العلاقة التعاقدية المباشرة بين المدعي والمدعى عليه، وثبوت أن التعامل كان مع طرف ثالث.
الوقائع
اتفق الطرفان على إنشاء شركة مضاربة يكون نشاطها إدارة وتشغيل مزرعة، حيث تقدم المدعي رأس المال والمدعى عليه بالعمل. سلم المدعي مبلغ 2,473,858 ريال للمدعى عليه عبر حوالات بنكية على دفعات متفرقة من عام 2006م إلى عام 2008م. لم ينفذ المدعى عليه بنود عقد الشراكة.
المطالبات
إلزام المدعى عليه برد مبلغ قدره 2,473,858 ريال لعدم تنفيذ بنود عقد الشراكة.
اسانيد المطالبة
الحوالات البنكية للمبلغ المطالب به. كشف حساب بنكي. أحكام سابقة تتضمن إقرار المدعى عليه
رد المدعى عليه
اسانيد المدعى عليه
تسبيب الحكم
منطوق الحكم
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر