نزاع حول مطالبة بدفع مستحقات تصنيع وتوريد أعمال مجاري الهواء لمشروع فندق
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670282865
- رقم الحكم
- 4630265443
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بدفع مستحقات تصنيع وتوريد أعمال مجاري الهواء لمشروع فندق. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي والتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4670282865 لعام 1446هـ
المدعي: مصنع شركة (...) للصناعات الحديدية والألمنيوم المحدودة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية ب(...) ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها للقيام بتصنيع وتوريد أعمال مجاري الهواء وملحقاتها لمشروع (فندق (...)) في محافظة (...)، وذلك بموجب سبعة أوامر شراء بلغت قيمة إجمالية مقدارها (683,744.50) ستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، بلغت قيمة الأعمال المنفذة من قبل المدعية مبلغ وقدره (683,744.50) ستمائة وثلاثة وثمانون ألف وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال وخمسون هللة، سددت المدعى عليها منها مبلغ وقدره (627,190) ستمائة وسبعة وعشرون ألف ومائة وتسعون ريال، وتبقى في ذمتها للمدعية مبلغ وقدره (56,554.50) ستة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعة وخمسون ريال وخمسون هللة. قامت المدعى عليها بمطابقة الرصيد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية