نزاع حول مطالبة بدفع ثمن توريد عمالة (115 عاملاً) للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670189900
رقم الحكم
4630238820
التاريخ الهجري
29 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة بدفع ثمن توريد عمالة (115 عاملاً) للمدعى عليه. - أنكر المدعى عليه وجود أي دين في ذمته للمدعي. - أدى المدعى عليه اليمين الحاسمة بعد طلب المدعي توجيهها. - رفضت المحكمة دعوى المدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٩٩٠٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (يد عاملة) عدد (١١٥) (عامل) بثمن إجمالي قدره (٧١٩,٤٢١.٠٠) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال لم يسدد منه شيء، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧١٩,٤٢١.٠٠) سبع مئة وتسعة عشر ألفًا وأربع مئة وواحد وعشرون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة بدفع ثمن توريد عمالة (115 عاملاً) للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان