نزاع حول مطالبة بثمن مستلزمات طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
أبها
رقم القضية
4670118736
رقم الحكم
4630424650
التاريخ الهجري
19 جمادي الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-12-28
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة بثمن مستلزمات طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل رقم ( ... ) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه(...) هوية رقم ( ... ) تضمنت :( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,١٢١.٥١) مائة وثلاثة ألفً ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (٩٣,٨٢٥.٠٦) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ستة هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة بثمن مستلزمات طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان