نزاع حول مطالبة بثمن مستلزمات طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- أبها
- رقم القضية
- 4670118736
- رقم الحكم
- 4630424650
- التاريخ الهجري
- 19 جمادي الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-12-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بثمن مستلزمات طبية تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة التجارية بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي للمدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعية شركة(...) التجارية شركة شخص واحد سجل رقم ( ... ) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليه(...) هوية رقم ( ... ) تضمنت :( إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٣,١٢١.٥١) مائة وثلاثة ألفً ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي و واحد وخمسون هلله سدد منه (٩٣,٨٢٥.٠٦) ثلاثة وتسعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و ستة هللات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر