نزاع حول مطالبة بتعويض عن مماطلة في سداد حكم سابق صادر لصالح المدعي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571109156
رقم الحكم
4530931838
التاريخ الهجري
21 رَمضان 1445
التاريخ الميلادي
2024-03-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- نزاع حول مطالبة بتعويض عن مماطلة في سداد حكم سابق صادر لصالح المدعي. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على دفع مبلغ متفق عليه وأصدرت المحكمة حكماً يلزم بهذا الصلح.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩١٥٦ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : فرع شركة (...) المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد) ضد (فرع شركة(...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٤٢٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

نزاع حول مطالبة بتعويض عن مماطلة في سداد حكم سابق صادر لصالح المدعي — التجارية 1445هـ | ريحان