نزاع حول مطالبة بتعويض عن مماطلة في سداد حكم سابق صادر لصالح المدعي
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571109156
- رقم الحكم
- 4530931838
- التاريخ الهجري
- 21 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- نزاع حول مطالبة بتعويض عن مماطلة في سداد حكم سابق صادر لصالح المدعي. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على دفع مبلغ متفق عليه وأصدرت المحكمة حكماً يلزم بهذا الصلح.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٠٩١٥٦ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) المدعى عليه : فرع شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) التجارية شركة شخص واحد) ضد (فرع شركة(...) المحدودة) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٧٠٦٤٢٩٥٢) وتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٢٦هـ والمنظورة لدى (الحادية عشر) بشأن المطالبة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر